أعلنت المحكمة الإدارية مساء الجمعة أنها أصدرت قرارا يقضي بعدم قبول مطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة، باعتباره من « الأعمال السيادية، التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء ».
وقالت وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية، في بلاغ تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نسخة منه، إن المحكمة عللت قرارها الصادر أمس الخميس في القضية عدد 4100120 والقاضي بعدم قبول مطلب توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة، بأن التكليف « يندرج ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة وصلب السلطة التنفيذية في ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى ».
وكان رئيس المحكمة الإدارية محمد مهدي قريسيعة، قد صرح سابقا لـ « وات »، بأن المحكمة الإدارية تلقت مطلبا للطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مبينا أن الدعوى تعلقت بوجود تجاوز في السلطة .
يذكر أن الإعلامي زياد الهاني كان قد رفع دعوى إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ذكر فيها أن « رئيس الجمهورية قد أصر على تجاوز الحدود القانونية لسلطته ».
وطالب الهاني من خلال الدعوى التي رفعها إلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 3 أوت والمتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة وحدة وطنية على اعتبار ذلك مخالفا للدستور.
وبين أن « رئيس الجمهورية لم يجر مشاورات تفضي إلى الاتفاق على مرشح لتكوين الحكومة الجديدة وقام بعد يومين فحسب وإثر إجتماعين شكليين بتمرير مرشحه لرئاسة الحكومة مما اضطر أحزاب المعارضة إلى الانسحاب ».