قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهايكا تسليط عقوبة مالية على الإذاعة الوطنية في شخص ممثلها القانوني وقدرها 20 ألف دينار.
وجاء في بلاغ نشرته الهايكا اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي أن الإذاعة الوطنية خالفت أحكام الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماى 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وأوضحت هيئة الاتصال السمعي البصري أن مجلسها عاين أن أحد البرامج التي بثت على الإذاعة الوطنية تضمنت في حلقة يوم 11 نوفمبر 2014 إشارة إلى نتائج سبر آراء بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وينص الفصل 56 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 إلى 50 ألف دينار.
كما وجهت الهايكا لفت نظر إلى كل من قناتي نسمة و المتوسط التلفزيتين ودعتهما إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن في مختلف البرامج لتجنب كل ما يمكن تأويله من قبيل الانحياز الذي قد يصل إلى حد الإشهار السياسي المقنع والى ضرورة الالتزام بمبدأ الإنصاف بتوفير تغطية متساوية لكل المترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفق ما ورد في ذات البلاغ.