إنعقدت أمس الاربعاء 29 جويلية 2015 الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم حيث تمت المصادقة على جميع التنقيحات الخاصة بالنظام من قبل ممثلي الأندية الذين واكبوا أشغال الجلسة حيث كانت أغلب التنقيحات متعلقة بالشروط الخاصة بعضوية المكتب الجامعي لكرة القدم وتوسيع صلاحياته.
وفي ما يلي أبرز التنقيحات:
- الفصل 29 والخاص بشروط الترشح الى عضوية المكتب الجامعي الذي ينص على أن كل مترشح لخطة رئيس او نائب رئيس الجامعة يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط وهي عضوية مكتب جامعي أو رئاسة رابطة وطنية او جهوية أو نادي أو رئاسة لجنة وطنية أو قانونية لمدة 4 سنوات متتالية كما يجب على المترشح الا يكون رئيسا لجمعية او جامعة رياضية وأن يقدم إستقالته في حال تقديم ترشحه لرئاسة قائمة انتخابية.
كما يمكن الترشح لعضوية المكتب الجامعي لكل مسؤول في صلب جمعية او رابطة او عضو مكتب فيدرالي او لجنة اولمبية لمدة 4 سنوات متتالية او رؤوساء الرابطات الوطنية والجهوية لمدة 4 سنوات متتالية وكذلك رؤوساء الاندية الذين شغلوا هذه المهمة لمدة 6 سنوات للذين لا تتوفر فيهم شرط شهادة البكالوريا زائد سنتين.
كما يحق للاعبين الدوليين الذين خاضوا 30 مباراة رسمية مع المنتخب الوطني التونسي للاكابر وكذلك المدربين الحاصلين على الاجازة « ا » لمدة 10 سنوات الترشح لعضوية المكتب الفيدرالي.
- يخول للجنة العليا المستقلة للانتخابات او لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التي ستشرف على الجلسة العامة الانتخابية للجامعة البت في مطالب الترشح لعضوية المكتب الجامعي وفقا للفصل 30 من النظام الاساسي.
- احداث فصل جديد 30 ينص على أن المكتب الجامعي يواصل مهامه خلال 6 أشهر الأخيرة للمدة النيابية حتى في صورة حصول شغور بسبب استقالة أو غيرها (اقل من 8 اعضاء) ويتعين على المكتب الجامعي في هذه الصورة الدعوة الى عقد جلسة عامة انتخابية في ظرف اقصاه شهرين.
- تنقيح الفصل 36 من النظام الاساسي وذلك باحداث لجنة طوارئ لتعويض لجنة التصرف وتتالف في صيغتها الجديدة من رئيس الجامعة ونائبه وامين المال ورئيس اللجنة المختصة و تجتمع هذه اللجنة بصفة فورية للنظر في المواضيع الاستعجالية الحاصلة.
- الفصل 10 من النظام الاساسي للجامعة حيث اسندت للمكتب الفيدرالي صلاحيات المصادقة على مطالب إنخراط الاندية في الجامعة لاسيما في ظل تعدد بعث جمعيات كرة القدم في مختلف مناطق البلاد دون ان تكون لها الامكانيات الضرورية من تجهيزات وملاعب.
- تنقيح الفصل 56 من النظام الاساسي والمتعلق بالمحكمة الرياضية و تم حصر تدخلها في النزاعات الرياضية التي تخص العقوبات المسلطة على اللاعبين والمسؤولين والمدربين الذين تتجاوز العقوبة المسلطة عليهم 4 مباريات أو عقوبة الابعاد لمدة 3 أشهر بإستثناء عقوبة تناول المنشطات وكذلك يمكن اللجوء للمحكمة الرياضة في قضايا المصادقة على القائمات الانتخابية لعضوية المكتب الجامعي.
- تنقيح الفصل 66 الخاص بالمسائل التاديبية التي تمت الموافقة عليه على أن المكتب الفيدرالي يمتلك صلاحيات القيام بالتغييرات الخاصة في مادة القوانين الرياضية ومجلة التأديب.