قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني انه لا يمكن إحداث المجلس الأعلى للقضاء في غضون شهرين ونصف وهي المدة المتبقية للآجال المنصوص عليها بالأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الثانية معتبرا أنها مدة غير كافية حتى للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس.
وذكر الرحموني في تصريح اليوم الثلاثاء ل وات أن الفصل148 من الأحكام الانتقالية للدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للقضاء في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية التي انتظمت في 26 أكتوبر 2014 بما يجعل آخر اجل لإحداث المجلس هو تاريخ آخر افريل 2015
وأوضح أن مشروع القانون الأساسي المحدث للمجلس الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 27 جانفي 2015 والمتضمن ل74 فصلا وثلاثة أبواب تتعلق بالأحكام العامة وتنظيم المجلس واختصاصاته والأحكام الانتقالية ورغم بعض نقاطه الايجابية قد أثار عديد التحفظات الجدية من أهمها صياغته من طرف لجنة إدارية فنية غير شفافة كونتها سلطة الإشراف إلى جانب عدم تشريك الهيئات المهنية القضائية والأطراف المعنية بالشأن القضائي ومكونات المجتمع المدني في صياغة هذا المشروع على حد تأكيده.
وبين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في سياق متصل أن مشروع القانون يتضمن أحكاما مخالفة لما نص عليه الدستور وما أقرته المعايير الدولية لاسيما في ما يخص عدم قابلية القضاة للعزل والنقلة حيث يمكن الفصل 42 من مشروع القانون وبتوسع كبير ولمدة تصل إلى 3 سنوات من نقلة القاضي مراعاة لمصلحة العمل بما يفرغ المبدأ الدستوري من كل محتوى ويمس من استقلالية القاضي حسب تقديره.
وختم الرحموني بالتأكيد على أن تجاوز الأجل المنصوص عليه في الأحكام الانتقالية من الدستور يعتبر اقل ضرر من إصدار قانون متسرع لا يحظى باتفاق الأطراف المعنية مشددا على ضرورة الاتفاق على تبني صياغة مشروع لإحداث المجلس الأعلى للقضاء تكون مقبولة ومناسبة وفق توصيفه.
يشار إلى أن تاريخ آخر افريل 2015 يمكن أن يكون وفق تقدير عدد من الأطراف القضائية تاريخ انتخاب أول هيئة للمجلس الأعلى للقضاء أو تاريخ انتخاب هياكل المجلس المتكونة من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي والجلسة العامة للمجالس القضائية وتسمية أعضائه .
ويذكر أن كل ما أنجز إلى حد الآن هو نشر مشروع قانون أساسي منظم للمجلس يتطلب لتفعيله موافقة الأطراف المعنية عليه وعرضه على مجلس وزاري ثم النظر فيه من قبل لجنة التشريع في مجلس نواب الشعب قبل إحالته في جلسة عامة للمجلس النيابي.